×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «مِلْكًا تَامًّا»، ملكا تامًّا؛ يعني: بخلاف الملك الذي لم يتم، مثلاً صداق امرأة قبل الدخول بها هذا ما تم، أو مثلاً زكاة الخارج من الأرض قبل نضج الثمار وقبل حصاده: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ [الأنعام: 141]؛ لأنه ما لم يقبضه من المصدر هو عُرضة للسقوط، ملك غير تام.

الشرط الرابع: «وَلا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا تمام الحول على المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ([1])، هذا في غير الخارج من الأرض، أما الخارج من الأرض، فلا يُشترط له مُضي الحول: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ»، الخارج من الأرض هو الحبوب والثمار، هذا يؤخذ عند حصاده، وليس له حول.

قوله رحمه الله: «وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ»، وكذلك الذي لا يشترط له الحول ربح التجارة، ونماء النصاب الذي تحصل من ريعه، فهذا حوله حول أصله؛ تابع لأصله، فلو ربح في هذا اليوم مالاً لا يشترط للربح مضي الحول؛ حوله حول أصله.

قوله رحمه الله: «فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا»؛ ربح التجارة، كذلك نتاج السائمة - بهيمة الأنعام - حوله حول أصله.


الشرح

([1]أخرجه: ابن ماجه رقم (1792).