وإن كان ليس لمانعها شوكة ولا قوة، فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرًا؛ لأنها
حق واجب عليه لغيره، فإذا منعه، فإن ولي الأمر يأخذها من ماله - ولو لم يرض -
ويضعها في مواضعها؛ كما أنه يأخذ الحقوق من الناس لأصحابها، أعظمها الزكاة،
فيأخذها - ولو لم يرضوا بذلك - ويصرفها في مصارفها.
هذه هي الزكاة في
الإسلام، ولو أن الأغنياء قاموا بأداء زكاة أموالهم، لما بقي في المسلمين فقير،
الناس عندهم أموالهم، عندهم ملايين، فلو أنهم أخرجوا الزكاة ما بقي في المسلمين
فقير.
الشرط الأول: «وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»،
هي واجبة، وليست مستحبة، هي واجبة، فرض، لا بد من إخراجها، وهي حق في المال: ﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ
حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٢٥﴾ [المعارج: 24، 25]،
فلا بد أن يكون صاحب المال مسلمًا، فلا تؤخذ الزكاة من كافر، إنما تؤخذ من المسلم.
الشرط الثاني: «حُرٍّ»، أن يكون حرًّا، فلا تؤخذ الزكاة
من مال المملوك؛ لأن ملكه لسيده، وهو لا يملك شيئًا، إنما ملكه لسيده.
الشرط الثالث: «مَلَكَ نِصَابًا»، بلوغ النصاب في المال؛ أن يبلغ المال النصاب، والنصاب يختلف باختلاف المال؛ فالنقود لها نصاب، وعروض التجارة لها نصاب في قيمتها، والخارج من الأرض له نصاب، بهيمة الأنعام لها نصاب، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالتفصيل، الزكاة جاءت في كتاب الله مجملة، وجاءت السنة بتفصيلها وبيانها.