×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَإِنِ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِيْ نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلاً كَامِلاً، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ، وَمَبِيْتُهُمْ وَمِحْلَبُهُمْ، وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا، فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الْوَاحِدِ. وَإِذَا أُخْرِجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ، رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ، وَلا تُؤَثِّرُ الْخِلْطَةُ فِيْ غَيْرِ السَّائِمَةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِيْ نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ»، هذا من الخُلطة، الخلطة تُصير المالين كالواحد فقط، وهذا في السائمة فقط في بهيمة الأنعام، فرضنا النصاب أربعين - كما سبق - في الغنم مثلاً أربعون، واحد له عشر، وواحد له ثلاثون، الذي له عشر ما عليه زكاة في الأصل، وكذلك صاحب الثلاثين ما عليه زكاة، لكن هذا اختلط، صار حكمه حكم المال الواحد، يسمى الخلطة، تصير المالين كالمال الواحد، فيُخرج من الأربعين شاة واحدة، الذي له عشر عليه ربعها، والذي له الثلاثون يؤخذ عليه ثلاثة أرباع القيمة، تعادل في ذلك.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِيْ نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ»، أما الخلطة في الدراهم والخلطة في الزروع هي ما لها شرط، كل ما يزكي إلا على قدر نصيبه، لكن الذي يتأثر هي خلطة الماعز، بشرط أن ترعى جميعًا، أن تبيت جميعًا، وأن يكون الرعي لها واحدًا، هذه الشروط، سواء كانت السائمة من الإبل، أو من البقر، أو من الغنم، تؤثر فيها الخلطة.

قوله رحمه الله: «حَوْلاً كَامِلاً»، هذا شرط، يختلطون حولاً كاملاً، ما يتفارقون سنة كاملة، هذا شرط.


الشرح