×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ، وَمَبِيْتُهُمْ وَمِحْلَبُهُمْ، وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا»، بهذه الشروط:

قوله رحمه الله: «حَوْلاً كَامِلاً»، هذا واحد.

قوله رحمه الله: «وَكَانَ مَرْعَاهُمْ»، كذلك المرعى يرعين من مكان واحد، ما يتفرقن.

قوله رحمه الله: «وَفَحْلُهُمْ»، والفحل الذي يطرقها واحد.

قوله رحمه الله: «وَمَبِيْتُهُمْ»، مبيتهم بالليل، ما كل واحد يحفظ غنمه بعرينه ولا ببيته، لا، بل يبيتون جميعًا في مكان واحد.

قوله رحمه الله: «وَمِحْلَبُهُمْ»، المحلب مثل أخذ الحليب من مكان واحد، ما كل واحد يأخذ ماله يحلبه في بيته في مزرعته، لا.

قوله رحمه الله: «وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا»، المشرب المورد الذي يردن عليه واحد.

قوله رحمه الله: «فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الْوَاحِدِ»؛ الخلطة.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا أُخْرِجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ، رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ، وَلا تُؤَثِّرُ الْخِلْطَةُ فِيْ غَيْرِ السَّائِمَةِ»، ما تؤثر في غير السائمة من الدراهم أو المزارع، ما تؤثر.

**********


الشرح