قوله
رحمه الله: «إِلَى
عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْها ثَلاثُ بَنَاتِ
لَبُوْنٍ»، ما بين المقدارين هذا وقص، ليس فيه شيء.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ»،
ثم تستقر الفريضة، إذا زادت عن مائتين وواحدة، تستقر الفريضة؛ في كل خمسين حقة.
قوله رحمه الله: «وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ،
إِلَى مِئَتَيْنِ، فَيَجْتَمِعُ الْفَرْضَانِ»، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى
مائتين، فيجتمع الفرضان، يُخير فيها.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ»،
أربع حقاق.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ»؛
لأن بنات اللبون أقل من الحقاق.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ
يَجِدْهَا، أَخْرَجَ أَدْنَى مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَانِ، أو عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا»،
هنا إذا وجبت عليه بنت لبون، وليست عنده، أو بنت مخاض أو حقة ليست عنده، عنده سن
دونها، يخرج الموجود، ويخرج معه الجبران، وهو شاة، أو عشرون درهمًا.
قوله رحمه الله: «وَمَعَهَا شَاتَانِ، أو عِشْرُوْنَ
دِرْهَمًا»؛ يعني: يخرج شاتين.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أو عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا»، إذا أخرج أعلى من السن الذي عنده؛ يعني: ما وجد السن، لكن عنده أعلى، فإنه يخرج الأعلى، ويأخذ الجبران الزيادة.