×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 النَّوْعُ الثَّانِيْ: الْبَقَرُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا تَبِيْعٌ، أو تَبِيْعَةٌ، لَهَا سَنَةٌ ([1])، إِلَى أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ، إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «النَّوْعُ الثَّانِيْ: الْبَقَرُ»، النوع الثاني: البقر، والبقرة أليس عند العرب؟ توجد عند أهل اليمن أكثر ما لهم البقر.

قوله رحمه الله: «وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِيْنَ»، نصابها ثلاثون، وما دون الثلاثين بقرة ليس فيه شيء.

قوله رحمه الله: «فَيَجِبُ فِيْهَا تَبِيْعٌ، أو تَبِيْعَةٌ، لَهَا سَنَةٌ»؛ يعني: يجب فيها عجل ذكر أو أنثى، ما تم لها سنة، يقال له: تبيع؛ لأنه يتبع أمه، لم يستغن عن أمه.

قوله رحمه الله: «إِلَى أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ»، المسنة أكبر من التبيع؛ لها سنتان.

قوله رحمه الله: «إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ»، ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (1576)، والترمذي رقم (623)، والنسائي رقم (2450)، وابن ماجه رقم (1803).