النَّوْعُ الثَّانِيْ:
الْبَقَرُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا
تَبِيْعٌ، أو تَبِيْعَةٌ، لَهَا سَنَةٌ ([1])، إِلَى أَرْبَعِيْنَ،
فَفِيْهَا مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ، إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ،
إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ
تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «النَّوْعُ الثَّانِيْ: الْبَقَرُ»،
النوع الثاني: البقر، والبقرة أليس عند العرب؟ توجد عند أهل اليمن أكثر ما لهم
البقر.
قوله رحمه الله: «وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ
ثَلاثِيْنَ»، نصابها ثلاثون، وما دون الثلاثين بقرة ليس فيه شيء.
قوله رحمه الله: «فَيَجِبُ فِيْهَا تَبِيْعٌ، أو تَبِيْعَةٌ،
لَهَا سَنَةٌ»؛ يعني: يجب فيها عجل ذكر أو أنثى، ما تم لها سنة، يقال له:
تبيع؛ لأنه يتبع أمه، لم يستغن عن أمه.
قوله رحمه الله: «إِلَى أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا مُسِنَّةٌ،
لَهَا سَنَتَانِ»، المسنة أكبر من التبيع؛ لها سنتان.
قوله رحمه الله: «إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ»، ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1576)، والترمذي رقم (623)، والنسائي رقم (2450)، وابن ماجه رقم (1803).