×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلا هَرِمَةٌ، وَلا الرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضُ، وَلا الأَكُوْلَةُ، وَلا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ، وَلا كَرَائِمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّعُوْا بِهِ، وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً، إِلاَّ فِيْ ثَلاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ، وَابْنَ لَبُوْنٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ذُكُوْرًا أو مِرَاضًا، فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا، وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ، أو ثَنِيَّةً مِنَ الْمَعْزِ، أو السِّنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ إِخْرَاجَ سِنٍّ أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ، أو تَكُوْنَ كُلُّهَا صِغَارًا، فَيُجْزِئُ صَغِيْرَةً.

وَإِنْ كَانَ فِيْهَا صِحَاحٌ وَمِرَاضٌ، وَذُكُوْرٌ وَإِنَاثٌ، وَصِغَارٌ وَكِبَارٌ، أَخْرَجَ صَحِيْحَةً كَبِيْرَةً، قِيْمَتُهَا عَلَى قَدْرِ قِيْمَةِ الْمَالَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا بَخَاتِيُّ وَعِرَابٌ، وَبَقَرٌ وَجَوَامِيْسُ، وَمَعْزٌ وَضَأْنٌ، وَكِرَامٌ وَلِئَامٌ، وَسِمَانٌ وَمَهَازِيْلُ، أُخِذَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقَدْرِ قِيْمَةِ الْمَالَيْنِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ»، الغنم نصابها أربعون، فيها شاة. وما بين الأربعين إلى عشرين ومائة ليس فيه شيء، يُسمى الوقص، حتى تبلغ مائة وعشرين شاة.


الشرح