×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً»؛ يعني: الذكر ما يجزئ إلا في هاتين الحالتين؛ ثلاثين من البقر.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ فِيْ ثَلاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ»، يخرج فيها تبيعًا ذكر، أو تبيعة أنثى.

قوله رحمه الله: «وَابْنَ لَبُوْنٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا»، ابن اللبون أكبر، له سنتان، المخاض لها سنة، فيؤخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ذُكُوْرًا»، إذا كانت الماشية كلها ذكور، كلها تيوس، كلها خرفان، فيأخذ منها، يأخذ من الموجود.

قوله رحمه الله: «أَوْ مِرَاضًا»، كلها فيها مرض، يؤخذ من الموجود، ولو فيه مرض.

قوله رحمه الله: «فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا»؛ من المراض، أو من الذكور.

قوله رحمه الله: «وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ، أو ثَنِيَّةً مِنَ الْمَعْزِ»، الجذعة من الضأن: ما تم لها ستة أشهر، نصف سنة، والثني من الماعز: ما تم له سنة، هذا ثني.

قوله رحمه الله: «أَوِ السِّنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ إِخْرَاجَ سِنٍّ أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ»، ما يؤخذ منها أكثر من الواجب إلا برضاه.

قوله رحمه الله: «أَوْ تَكُوْنَ كُلُّهَا صِغَارًا، فَيُجْزِئُ صَغِيْرَةً»، زكاة المال تؤخذ الصغيرة من الصغار، والمريضة من المراض، والذكر من الذكور: ﴿فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ [المعارج: 24]، يؤخذ من كل شيء من جنسه، هذا هو العدل.


الشرح