قوله رحمه الله: «وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً»؛ يعني: الذكر ما يجزئ إلا
في هاتين الحالتين؛ ثلاثين من البقر.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ فِيْ ثَلاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ»،
يخرج فيها تبيعًا ذكر، أو تبيعة أنثى.
قوله رحمه الله: «وَابْنَ لَبُوْنٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ
إِذَا عَدِمَهَا»، ابن اللبون أكبر، له سنتان، المخاض لها سنة، فيؤخذ ابن
اللبون مكان بنت المخاض.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا
ذُكُوْرًا»، إذا كانت الماشية كلها ذكور، كلها تيوس، كلها خرفان، فيأخذ منها،
يأخذ من الموجود.
قوله رحمه الله: «أَوْ مِرَاضًا»، كلها فيها مرض، يؤخذ من
الموجود، ولو فيه مرض.
قوله رحمه الله: «فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا»؛ من
المراض، أو من الذكور.
قوله رحمه الله: «وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ جَذَعَةً مِنَ
الضَّأْنِ، أو ثَنِيَّةً مِنَ الْمَعْزِ»، الجذعة من الضأن: ما تم لها ستة
أشهر، نصف سنة، والثني من الماعز: ما تم له سنة، هذا ثني.
قوله رحمه الله: «أَوِ السِّنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهَا،
إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ إِخْرَاجَ سِنٍّ أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ»،
ما يؤخذ منها أكثر من الواجب إلا برضاه.
قوله رحمه الله: «أَوْ تَكُوْنَ كُلُّهَا صِغَارًا، فَيُجْزِئُ صَغِيْرَةً»، زكاة المال تؤخذ الصغيرة من الصغار، والمريضة من المراض، والذكر من الذكور: ﴿فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ﴾ [المعارج: 24]، يؤخذ من كل شيء من جنسه، هذا هو العدل.