×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وقت قضاء، وهو إذا ما انتهى يوم العيد، ولم يخرجها، يقضيها، ما تسقط عنه، بل يقضيها بعد يوم العيد.

قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيْدِ»، هذا هو الوقت الأفضل.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيْدِ»، لا يجوز تأخيرها، يحرم تأخيرها عن يوم العيد، لكن لو أخرها - لعذر أو ناسيًا - فإنه يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه إخراجها قضاء، أما إن كان متعمدًا تأخيرها، فإنه يأثم، ويجب عليه إخراجها؛ لأنها دين في ذمته.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ أو ثَلاثَةٍ»؛ كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا فيه توسعة على الناس.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ»، يجوز أن يعطى الفقير الواحد فطر جماعة من الناس.

قوله رحمه الله: «وَالْجَمَاعَةُ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ»، ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يجوز أن يدفع فطرته إلى فقراء متعددين.

**********


الشرح