×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

فيجب على الإمام أن يأخذها، ويدفعها للمحتاج نيابة عنه، ونية الإمام تكفي، وأما إذا كان له شوكة وقوة، فإنه يقاتل على منع الزكاة، ولو كان بخلاً، يقاتل على ذلك، حتى يخرج الزكاة، أو تؤخذ منه؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، حتى أعطوها، ودفعوها؛ لأنها حق لغيرهم عليهم، فلو أن المدين امتنع من دفع الدين الذي عليه، فإن الحاكم يتدخل، ويأخذ من ماله، ويسدد دينه، كذلك في الزكاة؛ لأنها دين في ذمته.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تَجْزِهِ»، إذا دفع الزكاة لغير مستحقها كالغني؛ لأنها لا تجزئه، لأن الزكاة -كما بيَّن الله جل وعلا - للأصناف الثمانية، وغير المستحق لا يدخل، الأصناف الثمانية هي للمستحقين خاصة: ﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ [الذاريات: 19]، يسأل يعطى من الزكاة، والمحروم هو الذي أصابته جائحة، كان غنيًّا، أصابته جائحة، ذهبت بماله، يعطى من الزكاة.

وقيل: المحروم الذي لا يسأل، ولا يعطى؛ لأنه ما يسأل، لكن القول الأول هو المشهور؛ لأن أصحاب الجنة لما رأوها محترقة، قالوا: ﴿فَلَمَّا رَأَوۡهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ ٢٧ [القلم: 26، 27]؛ يعني: مصابون بها.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْغَنِيَّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِيْرًا»، أي: إذا دفع بناء على ظنه أنه مستحق، وتبين أنه غير مستحق، تجزئ؛ بناء على نيته عند الدفع، ولأن الرجل الذي تصدق بماله وأعطى غنيًّا، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فقال: «لَكَ مَا نَوَيْتَ» ([1])؛ بناء على نيته وقت الدفع.

**********


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1422).