فَأَمَّا صَدَقَةُ
التَّطَوُّعِ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلاِءِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ، وَلا
يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا الإِمَامُ
مِنْهُ قَهْرًا.
وَإِذَا دَفَعَ
الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تَجْزِهِ، إِلاَّ الْغَنِيَّ إِذَا
ظَنَّهُ فَقِيْرًا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَيَجُوْزُ
دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلاِءِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ»، هذا في صدقة الزكاة الواجبة،
الصدقة الواجبة هي الزكاة، وأما صدقة التطوع، فأمرها واسع، يجوز أن يدفعها إلى
هؤلاء وغيرهم.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلاَّ
بِنِيَّةٍ»، لا بد عند دفع الزكاة من النية أنها زكاة، فلو دفع دراهم أو مالاً
بدون نية، ثم نوى بعد ذلك، وقال: اجعلوه زكاة، أعطيت فلان الفقير كذا، وأنا ما
نويتها زكاة عند الفطر، اجعلها الآن زكاة. لا، ما يصلح هذا، لازم عند الدفع ينوي
أنها زكاة.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلاَّ بِنِيَّةٍ»؛
لأن الزكاة عبادة؛ ركن من أركان الإسلام، والعبادة لا تصح إلا بنية، قال صلى الله
عليه وسلم: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا الإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا»، إلا إذا أخذها الإمام منه قهرًا بأن امتنع من إخراج الزكاة، ما جحد وجوبها، وكان منعها بخلاً، يجب على الإمام أن يتدخل؛ لأن هذا حق لغيره،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).