×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

ولذلك يعبرون يقولون: وإلى من يرثه بفرض أو تعصيب؛ فيدفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب.

قوله رحمه الله: «وَلا إِلَى رَقِيْقٍ»، ولا تدفع الزكاة إلى المملوك، إلى رقيق يعني: إلى المملوك؛ لأن نفقته تجب على سيده؛ فلو دفعها إلى المملوك، فكأنه دفعها إلى السيد، وهو غني.

قوله رحمه الله: «وَلا إِلَى كَافِرٍ»، ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر؛ لأن الزكاة للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([1])، فقراء المسلمين يعني؛ إلا إذا كان الكافر متألفًا - كما سبق - فيعطى من الزكاة؛ تأليفًا له على الإسلام، أو لأجل تقوية إسلامه؛ مثل: المؤلفة قلوبهم، وهذا من شأن الإمام، وليس المزكي هو الذي يدفعها، لا؛ بل الإمام هو الذي يدفع للمؤلفة قلوبهم.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (737)، ومسلم رقم (19).