قوله رحمه الله: «وَهُمْ: بَنُوْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ»، وكذلك مواليهم عتقاؤهم
يعني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَوْلَى
الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ([1])، فمواليهم هم
عتقاؤهم، لا تحل لهم الزكاة.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى
الْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا»، الرابع: لا يجوز دفعها للوالدين، ولا
للأولاد؛ يعني: لا للأصول، ولا للفروع، لماذا؟ لأن نفقة الوالدين على ولدهما، فلا
يجعل الزكاة بدلاً عما يجب عليه من نفقة والديه إذا احتاجا، وكذلك نفقة الأولاد
علي والدهم؛ فلا يجعل الزكاة وقاية لماله.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَلَوْا»، وإن علوا يعني:
كالأجداد والجدات.
قوله رحمه الله: «وَلا إِلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ»،
ولا إلى الولد من الذكور والإناث، وإن سفل يعني: وإن نزل؛ كأولاد البنين، وأولاد
البنات، وإن نزلوا، سفلوا يعني: نزلوا.
قوله رحمه الله: «وَلا إِلَى الزَّوْجَةِ»، ولا يجوز أن
يدفع زكاته إلى زوجته؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليها من ماله، فلا يجعل الزكاة
وقاية لماله.
قوله رحمه الله: «وَلا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، وَلا إِلَى رَقِيْقٍ، وَلا إِلَى كَافِرٍ»، ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه مؤنته من أقاربه؛ كأخيه، وابن أخيه، وكعمه، وابن عمه، الذين تلزمهم نفقتهم، لا يجعل الزكاة بدلاً لها، إذا كانوا فقراء، تلزمه نفقتهم؛ لأنهم لو ماتوا، ورثهم، إذا كان يرثهم لو ماتوا، كذلك ينفق عليهم إذا احتاجوا.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1650)، والترمذي رقم (657)، والنسائي رقم (2404) واللفظ له.