اثنين، إذا صاموا أول
الشهر لغيم أو قتر، ولم يروا في النهاية، لم يفطروا أيضًا؛ لأنه محتمل؛ فيحترز
للخروج أكثر مما يحترز للدخول؛ لأن الدخول لا يتهم فيه الإنسان؛ لأنه صيام، أما
الإفطار، فيتهم أنه يريد الأكل والشرب، ويريد أن يفطر.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ عَلَى
الأَسِيْرِ، تَحَرَّى، وَصَامَ»، إذا كان هناك أسير في قبضة الكفار، ولم يصل
إليه خبر عن دخول الشهر، أو عن نهاية الشهر، فإنه يجتهد، ويصوم باجتهاده، يعين
شهرًا من الأشهر، ويصومه باجتهاده.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أو مَا بَعْدَهُ،
أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَافَقَ ما قَبْلَهُ، لَمْ يَجْزِهِ»؛ لأنه اجتهد، وصام
بناء على اجتهاده، فيجزئ صيامه. إذا الشهر الذي اجتهد وصامه تبين أنه بعد الشهر،
يجزئ، أما إذا تبين أنه قبل الشهر، فلا يجزئه، لأنه ما فرض الصيام قبل رمضان، فلا
يجزئ صومه.
**********
الصفحة 9 / 1246