×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ،فَإِنْ كَانَ عَدْلاً»، أما لو رد خبره، رأى الهلال هو، ولكن لم تثبت شهادته عند القاضي، فيصوم، يسر صيامه؛ لأنه رأى الهلال، يصوم بنفسه، ويعمل برؤيته هو.

قوله رحمه الله: «صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ، وَلا يُفْطِرُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ»، هذا في الدخول، إذا رآه، ولم يثبت القاضي قوله، فإنه يصوم في نفسه؛ عملاً برؤيته، وأما إذا رآه وحده في ليلة الفطر في الإفطار وحده، فإنه لا يفطر برؤية نفسه؛ لأنه لا يجوز أن يفطر إلا برؤية اثنين، فالخروج لا يثبت إلا برؤية اثنين شاهدين، وكما في الحديث: «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَْمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ» ([1])، خلاف الدخول، فكيف الواحد.

قوله رحمه الله: «وَلا يُفْطِرُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ»، بل يصوم؛ يعني: إذا رآه وحده، لا يعمل برؤيته؛ مثلما قلنا: يصوم لرؤيته، يعمل برؤيته، لكن ولو كان عدلاً وهو واحد، ما يبني على شهادته في الإفطار.

قوله رحمه الله: «وَلا يُفْطِرُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ»؛ بشهادة اثنين، فنصاب الشهادة للإفطار اثنان.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَامُوْا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ؛ ثَلاثِيْنَ يَوْمًا، أَفْطَرُوْا»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ».

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ بِغَيْمٍ، أو قَوْلِ وَاحِدٍ، لَمْ يُفْطِرُوْا، إِلاَّ أَنْ يَرَوْهُ، أو يُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ»، الفطر محترز له أكثر، فلا يصام إلا برؤية


الشرح

([1]أخرجه: ابو داود رقم (1157)، والنسائي رقم (1557)، وابن ماجه رقم (1653).