×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ،فَإِنْ كَانَ عَدْلاً، صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ، صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ، وَلا يُفْطِرُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، وَلا يُفْطِرُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ.

وَإِنْ صَامُوْا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ؛ ثَلاثِيْنَ يَوْمًا، أَفْطَرُوْا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْمٍ، أو قَوْلِ وَاحِدٍ، لَمْ يُفْطِرُوْا، إِلاَّ أَنْ يَرَوْهُ، أو يُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ.

وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ عَلَى الأَسِيْرِ، تَحَرَّى، وَصَامَ، فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أو مَا بَعْدَهُ، أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَافَقَ ما قَبْلَهُ، لَمْ يَجْزِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ،فَإِنْ كَانَ عَدْلاً»، إذا رأى الهلال وهو عدل، أخبر أنه رأى الهلال؛ يعني: رؤية الهلال تثبت بواحد، ولو امرأة، إذا رآه واحد، وهو عدل، تقبل شهادته؛ فإن الناس يصومون لرؤيته؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تَرَاءى النَّاسُ الْهِلاَلَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» ([1])، وفي حديث عن ابن عباس قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ، قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلاَلُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا» ([2])، فيكفي شهادة رجل واحد، إذا كان عدلاً، وهذه الرؤية تثبت لرؤية شخص واحد.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (2342).

([2]أخرجه: أبو داود رقم (2340)، والترمذي رقم (691)، والنسائي رقم (2112)، وابن ماجه رقم (1652).