×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الصَّوْمُ مَنْذُوْرًا، فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ»، مسألة إذا مات وعليه صيام من رمضان، ولم يقضه؟ لا يُصام عنه - على المذهب - ولكن يُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته، أو إن تبرع أحد عنه، فأجزأ، أما إن كان صيام نذر، فإنه يصوم عنه وليه؛ لرواية: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ فَلْيَصُمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن ما وجب في أصل الشرع لا تدخله النيابة، وما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر تدخله النيابة.

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ كُلُّ نَذْرِ طَاعَةٍ»، وكذلك كل نذر طاعة - ليس بصيام - لو نذر أن يذبح، لو نذر أن يتصدق، لو نذر كل نذر طاعة إذا مات ولم يوفه، فإنه يفي عنه وليه.

**********


الشرح