قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُذْرٍ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ»،
إن استمر معه العذر الذي لا يستطيع معه القضاء، ومات في مرضه، فلا شيء عليه؛ لأنه
لم يتمكن من القضاء.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أُطْعِمَ
عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ»، أما إن كان مات وعليه قضاء من رمضان، وكان
يستطيع أن يقضيه، لكنه جاءه الموت، فمات قبل أن يقضيه، وهو لا عذر له في التأخير،
فهذا على خلاف عند العلماء: منهم من يقول: يصوم عنه وليه؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1])، ولأن رجلاً جاء
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ
وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ
أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» ([2])، فهذا دليل على أنه
يصوم عنه وليه؛ لأن الصيام تدخله النيابة. وفي رواية: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي
مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ
فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ([3]).
والقول الثاني: أن قضاء الفرض لا تدخله النيابة، فلا يُصام عنه إلا النذر، إذا مات وعليه صيام نذر، صام عنه وليه؛ لأنه في رواية: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ فَلْيَصُمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([4])، وقالوا: هذا دليل على أنه لا يُصام عنه إلا صيام النذر، وأما صيام رمضان، فلا يُصام عنه.