×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وَمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ؛ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِنْ فَرَّطَ، أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا.

وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُذْرٍ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الصَّوْمُ مَنْذُوْرًا، فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ، وَكَذلِكَ كُلُّ نَذْرِ طَاعَةٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ»، هذا حكم القضاء، من عليه صيام قضاء من رمضان، فوقته موسع ما بين الرمضانين، ولكن إذا لم يبق بعد رمضان القادم إلا عدد الأيام التي عليه، فإنه يجب عليه أن يقضي، فإذا ضاق الوقت، ليس هناك مجال للتأخير، فيقضي ما عليه قبل دخول رمضان آخر؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» ([1])، إذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان لا يستطيع القضاء، وأتى عليه رمضان آخر، وهو لا يستطيع القوى، فإنه يؤخره إلى ما بعد رمضان الآخر، ويقضيه بعده، ولا شيء عليه؛ لأنه معذور في التأخير.

قوله رحمه الله: «لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ»، لعذر منعه من القضاء قبل رمضان الآخر.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ فَرَّطَ، أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا»، أما إذا لم يكن له عذر للتأخير، حتى أتى عليه رمضان الجديد، فإنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ كفارة عن التأخير.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1950)، ومسلم رقم (1146).