قوله رحمه الله: «فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ»، إذا كرر الجماع، المشكلة أنه يأتي ناس مُعرسين، ويقول: كل رمضان
يجامع، ثلاثين يومًا، وهو يجامع كل يوم، ويسأل ماذا أفعل؟ هم لا يسألون، ولا
يبالون؛ لأنهم يظنون نتيجة للإهمال والجهل وعدم المبالاة أن عليه كفارة واحدة طوال
الشهر، هنا يقول: إذا كرر الجماع قبل التكفير، عليه كفارة واحدة عن كل المرات، أما
إذا كفر، ثم جامع، فعليه كفارة ثانية، إذا كفر مرة ثالثة بعد الكفارة، عليه كفارة
ثالثة، وهكذا.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى
جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ،
فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ»؛ لأنها تتداخل من نوع واحد، والموجب للكفارة شيء
واحد، فتتداخل، فتكفي كفارة واحدة، هذا إذا كرر الجماع في يوم، لاحظوا كرر الجماع
في يوم، أما إذا كرره في أيام متعددة، فكل يوم له حكم، عليه كفارة مستقلة.
قوله رحمه الله: «وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ فِيْ رَمَضَانَ، فَجَامَعَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»؛ يعني: إذا كان صائمًا من أول اليوم عليه الكفارة، لكن إذا كان أول اليوم مفطرًا لعذر شرعي، ثم زال العذر أثناء النهار، وأمسك؛ كالمسافر الذي قدم وهو مفطر، يمسك بقية اليوم، وكالمريض الذي أفطر من أجل المرض، وشفي في أثناء النهار يمسك، كالصغير الذي بلغ في أثناء النهار؛ يمسك بقية اليوم، إذا أمسك، ثم جامع في أثناء الإمساك، عليه الكفارة؛ مثل: الذي صام من أول اليوم، فكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، الإمساك: الصيام إلى آخر النهار، الإمساك الذي هو الصيام في آخر اليوم؛ مثل: الصيام من أول اليوم فيه الكفارة؛ لأنه كله صوم.