×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا: الْمَرِيْضُ الَّذِيْ يَتَضَرَّرُ بِهِ»، أحدها: المريض؛ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184]، متى يفطر المريض؟ إذا كان يتضرر في الصيام، أما المريض الذي لا يتضرر في الصيام، فلا يعذر في الإفطار، يجب عليه الصيام؛ لأنه ما يتضرر به، المرض الخفيف كالصداع مثلاً، وجع الضرس، هذا لا يبيح الإفطار؛ لأنه لا يمنع القدرة على الصيام.

قوله رحمه الله: «وَالْمُسَافِرُ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ»، والثاني: المسافر الذي له القصر، يباح له القصر، وهو: ما يبلغ سفره يومين قاصدين للراحلة، أو قدر ثمانين كيلو تقريبًا، هذا يفطر.

قوله رحمه الله: «فَالْفِطْرُ لَهُمَا أَفْضَلُ»، المريض الذي يتضرر بالصيام الفطر له أفضل من أن يصوم؛ رفقًا به، وكذلك المسافر، الله علق الإفطار بالسفر، فإذا وجد السفر، أبيح الإفطار، ولو كان يقول: أنا ما على مشقة، نقول: يباح لك الإفطار، ولكن إن صمت، فلا بأس يجزئك صيامك، ولكن الإفطار مباح لك؛ لأن الله علق هذا بالسفر المباح، فإذا وجد السفر، أبيح الإفطار، كونك تفطر، أو ما تفطر، هذا راجع لك أنت، ولكن الأفضل أن تفطر؛ عملاً بالرخصة.

والسفر لا يخلو من مشقة مهما كان على وسيلة مريحة، فيه مشقة.

قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ»، المريض الذي يرجى برؤه، فإنه يفطر أفضل، وإذا أفطر، عليه القضاء من أيام أخر ﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184].

قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَامَا، أَجْزَأَهُمَا»، إن صام المريض، تحمل المشقة وصام، أجزأه صيامه؛ لأن الإفطار رخصة في حقه، له أن يعمل


الشرح