قوله رحمه الله: «أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ»، أما المرض الذي يرجى برؤه، فهذا
كما سبق.
قوله رحمه الله: «فَإِنَّهُ يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِيْنٌ»، طعام مسكين، ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]؛
يعني: بدل الصيام فدية، ما هي الفدية؟ طعام مسكين عن كل يوم، ومقداره: نصف صاع عن
كل يوم، أو مُد - على المذهب.
قوله رحمه الله: «وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْطَرَ الْقَضَاءُ
لا غَيْرُ»، وعلى سائر من أفطر القضاء فقط، إلا من أفطر بالجماع، فهذا عليه
القضاء، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن
لم يستطع، فإنه يطعم ستين مسكينًا.
قوله رحمه الله: «وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْطَرَ الْقَضَاءُ
لا غَيْرُ»، ليس عليهم كفارة؛ يعني: على سائر من أفطر القضاء لا غير؛ أي: ليس
عليه كفارة.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي
الْفَرْجِ»، بجماع في الفرج، أما لو جامع دون الفرج، أو خارج الفرج، فهذا عليه
القضاء، وليس عليه كفارة.
قوله رحمه الله: «فَإِنَّهُ يَقْضِيْ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا»؛ يعني: كفارة الظهار، تكون على من جامع في رمضان، بهذا أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءه؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: