قوله رحمه الله: «أَوِ احْتَلَمَ»، وكذلك إذا أنزل في الاحتلام، فإنه إنما يجب عليه
الاغتسال للجنابة فقط، ولكن لا يبطل صومه؛ لأنه لم يتعمد ذلك، وقل من ينجو من هذا.
قوله رحمه الله: «أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ»؛ يعني: غلبه،
ما جذبه هو، هذا لم يبطل صيامه، هذه محترزات لما سبق، «ذرعه القيء» مفهومه: أنه إذا حصل القيء من غير استقاء، فلا شيء عليه؛
لحديث: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ
صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلاً، فَبَانَ
نَهَارًا، أَفْطَرَ»، إذا أكل عند السحر؛ يظنه الليل، فبان نهارًا، بطل صيامه؛
لأنه تبين له النهار، وأنه أكل في النهار، فيبطل صيامه، أما لو أكل شاكًّا في طلوع
الفجر، ولم يتبين، فلا يؤثر هذا؛ لأن الأصل بقاء الليل، ما لم يتبين طلوع النهار،
إذًا من أكل شاكًّا في طلوع الفجر إن تبين أنه طلع الفجر، بطل صيامه، وإن لم
يتبين، فصيامه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِيْ طُلُوْعِ
الْفَجْرِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ»، ما لم يتبين أنه طلع الفجر.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَسَدَ صَوْمُهُ»، هذه تختلف؛ لأن الأصل بقاء النهار، فلا يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس؛ إما بمشاهدة، وإما بإقبال الليل، فإنه حينئذ ينتهي الصيام، أما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس، ولم يتبين أنها غربت، فإنه يبطل صيامه؛ لأن الأصل بقاء النهار.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2380)، والترمذي رقم (720)، وابن ماجه رقم (1676)، وأحمد رقم (10463).