×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، أو عَنْ نَذْرِهِ أو نَفْلِهِ، وَفَعَلَهُ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ، وَقَعَ حَجُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، دُوْنَ غَيْرهِ»، أي: إذا حج عن غيره، وهو لم يحج عن نفسه، ما نقول: إن حجك باطل، بل حجك صحيح، لكنه ما يجزئ عن الموكل، تكون حججت عنك أنت، يكون حجك لنفسك، وأما الموكل، يخلف الله عليه، ما له حج.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، أو عَنْ نَذْرِهِ أو نَفْلِهِ، وَفَعَلَهُ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ، وَقَعَ حَجُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، دُوْنَ غَيْرهِ»، أي: إذا خالف الشرط، وحج، فالنائب مثلاً ما حج عن نفسه، وحج عن غيره، نقول: الحج يصير عنك أنت، وأما الموكل، فليس له شيء.

أو حج عن النذر قبل أن يحج الفريضة، ينقلب إلى الفريضة، ويبقى عليه النذر، يحج له مرة ثانية؛ لأن ما وجب بالشرع يقدم على ما وجب بالنذر.

قوله رحمه الله: «وَقَعَ حَجُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، دُوْنَ غَيْرهِ»، لا يكون لمن وكله.

**********