×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَلا مَجْنُوْنٍ»؛ لأنه بلا عقل، والحج يجب على العاقل.

قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ»، أما الصبي هو لا يكون محرمًا، ولكن يصح منه الحج نافلة؛ للحديث: فرفعت إليه امرأة صبيًّا لها في مِحَفَّةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» ([1]).

و«العبد» يعني: المملوك، وليس العبد الأسود، هذا ما يسمى عبدًا، العبد المملوك: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا [النحل: 75]، هذا يصير حرًّا ليس بعبد، ليس بمملوك.

قوله رحمه الله: «وَلا يُجْزِئُهُمَا»، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام.

قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيْعِ»، وإذا حج وهو غير مستطيع، وأدى المناسك، أجزأ ذلك عن حجة الإسلام.

قوله رحمه الله: «وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ»، والمرأة إذا حجت بدون محرم يصح حجها، لكن تأثم على ترك المحرم.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ»، يشترط في النائب عن الحج أن يكون قد حج عن نفسه أولاً؛ كما في الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أو قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» ([2]).


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (1336).

([2]أخرجه: أبو داود رقم (1811)، وابن ماجه رقم (2903)، وابن خزيمة رقم (3039)، وابن حبان رقم (3988).