قوله رحمه الله: «وَلا مَجْنُوْنٍ»؛ لأنه بلا عقل، والحج يجب على العاقل.
قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ»،
أما الصبي هو لا يكون محرمًا، ولكن يصح منه الحج نافلة؛ للحديث: فرفعت إليه امرأة
صبيًّا لها في مِحَفَّةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» ([1]).
و«العبد» يعني: المملوك، وليس العبد
الأسود، هذا ما يسمى عبدًا، العبد المملوك: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ
مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا﴾ [النحل: 75]، هذا يصير حرًّا ليس بعبد، ليس بمملوك.
قوله رحمه الله: «وَلا يُجْزِئُهُمَا»، ولا يجزئهما عن
حجة الإسلام.
قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيْعِ»،
وإذا حج وهو غير مستطيع، وأدى المناسك، أجزأ ذلك عن حجة الإسلام.
قوله رحمه الله: «وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ»،
والمرأة إذا حجت بدون محرم يصح حجها، لكن تأثم على ترك المحرم.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ»، يشترط في النائب عن الحج أن يكون قد حج عن نفسه أولاً؛ كما في الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أو قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» ([2]).
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1336).