×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ ([1]).

وَلا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ ([2])، وَلا مَجْنُوْنٍ، وَيَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَلا يُجْزِئُهُمَا ([3])، وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيْعِ وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ.

وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، أو عَنْ نَذْرِهِ أو نَفْلِهِ، قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ، وَقَعَ حَجُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، دُوْنَ غَيْرهِ ([4]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ»، ومن وجب عليه الحج، ولم يحج حتى مات،فإنه يحج عنه من تركته، مقدمًا على الميراث وعلى الوصية.

قوله رحمه الله: «أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ»، أخرج عنه ماله ما يكفي للحج وللعمرة؛ لأن العمرة واجبة مرة واحدة على الصحيح.

قوله رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ الْحَجَّ مِنْ كَافِرٍ»، هذه محترزات الشروط: يكون مسلمًا، يخرج به الكافر، الكافر لا تصح منه العبادة، فلو أنه حج وهو على الكفر، ثم تاب وأسلم، وقال: أنا حاج، نقول: ما تجزئك الحجة، الحجة وأنت كافر ما تجزئك.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1513)، ومسلم رقم(1334).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (369)، ومسلم رقم (1347).

([3]كما في الحديث الذي أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (14871).

([4]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (1811)، وابن ماجه رقم (2903).