×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 معنى السبب المباح، أو الرضاع؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1])، هذا هو المحرم، ولا بد أن يكون بالغًا، يشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلاً، أما الذي دون البلوغ، فلا يكون محرمًا، وإن كان غير عاقل، فلا يكون محرمًا.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).