والمرأة ارتفعت عن هذه الأمور، تستقل بنفسها. المرأة هي المرأة في كل زمان
ومكان، مهما كانت، فهي المرأة، والأحكام الشرعية لازمة للمسلمين في كل زمان ومكان،
فلا بد من المحرم، إن كان عندها محرم، تحج، إذا توفر لها الزاد والراحلة، إن كان
ما عندها محرم، وعندها زاد وراحلة، تنتظر حتى تجد المحرم، فإن أيست من وجود المحرم،
وكلت من يحج عنها، ولا تحج بدون محرم بحال من الأحوال، ما تحج بدون محرم؛ كما أنها
لا تسافر بدون محرم لأي غرض.
قوله رحمه الله: «وَهُوَ زَوْجُهَا»، المحرم هو زوجها، أو
من تحرم عليه على التأبيد بنسب؛ كأخيها وأبيها، أو بسبب مباح؛ كأبي زوجها، صهر أو
ابن زوجها هذا محرم؛ لأنها تحرم عليه على التأبيد، أما إذا كان التحريم ليس على
التأبيد؛ مثل: أخت زوجته، هي تحرم عليه أخت زوجته، أو عمة زوجته تحرم عليه، لكن
ليس بدائم، تحرم عليه ما دامت امراته معه، أما إذا طلقها أو ماتت، يجوز أن يتزوج
أختها، أو عمتها، أو خالتها، هذا لأن التحريم ليس على التأبيد بنسب أو رضاع أو
صهر.
قوله رحمه الله: «وَهُوَ زَوْجُهَا، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ
عَلَى التَّأْبِيْدِ بِنسبَ، أو سَبَبٍ مُبَاحٍ»؛ بنسب أو بسبب مباح؛ مثل:
الصهر، هذا بسبب الزواج بها، فيكون محرمًا، زوج البنت يكون محرمًا لأمها: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾ من جملة المحرمات،
وبنت الزوجة أيضًا يكون محرمًا لها زوج أمها؛ لأنها ربيبته، وزوجة ابنه أيضًا: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ
أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النساء: 23] يكون
أبو الزوج محرمًا لزوجة ابنه. هذا