×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وَيُشْتَرَطُ لِلْمَرْأَةِ وُجُوْدُ مَحْرَمِهَا وَهُوَ زَوْجُهَا، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيْدِ بِنسبَ، أو سَبَبٍ مُبَاحٍ ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُشْتَرَطُ لِلْمَرْأَةِ وُجُوْدُ مَحْرَمِهَا»، تزيد المرأة شرطًا خامسًا، وهو وجود المحرم، الذي يسافر معها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([2]) في رواية: ثلاثة أيام ([3])، وفي رواية: «لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أو ذُو مَحْرَمٍ» ([4])، وفي رواية: «يوم وليلة» ([5])، وفي رواية: «أن تسافر» بدون المدة: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ..» ([6])؛ لأنها بحاجة إلى المحرم، الذي يقوم بها، ويتولى شأنها، ويحميها، يحميها من الطامعين، ولا تحج وحدها بدون محرم، هذا حرام عليها، وجاء في الحديث: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» ([7])، أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلى أن يحج مع امرأته، الآن يستسهلون بالمحرم، وبعضهم يستنكر المحرم، يقول: المرأة حرة،


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1197)، ومسلم رقم (827).

([2]أخرجه: البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339).

([3]أخرجه: البخاري رقم (1086)، ومسلم رقم (1338).

([4]أخرجه: البخاري رقم (1995)، ومسلم رقم (827).

([5]أخرجه: البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339)

([6]أخرجه: البخاري رقم (3006)، ومسلم رقم (1341).

([7]أخرجه: البخاري رقم (3006)، ومسلم رقم (1341).