×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

فلو أحرم في رمضان: ما انعقد إحرامه بالحج؛ لأنه ليس من أشهر الحج.

أو أحرم يوم عيد الأضحى - يوم العاشر - بالنهار: ما انعقد الحج؛ لكن لو أحرم قبل الفجر من ليلة العيد، ووقف بعرفة ولو لحظة، انعقد إحرامه.

وأما المواقيت المكانية: فهي كما بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خمسة مواقيت؛ «بحسب الجهات»:

فميقات أهل المدينة: ذو الحُليْفة: وهو وادي العقيق، سُمي «ذا الحليفة» تصغير «حلفا»، وهي شجرة الحلفا، وتسمى «أبيار علي»، هذا ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة.

والثاني: ميقات اليمن: يلملم، أو السعدية.

والثالث: ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ميقاتهم: الجُحفة، وهي قرية صغيرة قديمة، ثم إن السيول اقتحمتها، وزالت هذه القرية، وتسمى «مهيعة» أيضًا، وهي قريبة من «رابغ»، هذه الجحفة.

وميقات أهل نجد والمشرق: «السيل الكبير»؛ «قرن المنازل».

وميقات أهل العراق، وأهل القصيم، وأهل الشمال: «ذات عرق» شمالي «الطائف»، ولما جاء خط السيارات المسفلت هُجر هذا الخط وهذا الطريق؛ صار الناس يأتون عن طريق السيارات، ويحرِمون من «السيل».

لكن الآن عاد الطريق السريع الآتي من «القصيم»، ويرتبط بالخط الأول، بعدما يتعدَّى «السيل»، طريق سريع، الآن يجهزون له ميقاتًا، يبنونه، ويهيئونه، ميقات «ذات عرق».


الشرح