×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

اختلف العلماء: هل الذي وقَّت «ذات عرق» هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنهم شكوا إليه - أهل العراق، وأهل الجهة الشمالية - شكوا إليه، وقالوا: إنه بعيد عن طريقنا؛ فوقَّت لهم «ذات عرق».

ولكن الصحيح أن الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أنه وقَّت لهم «ذات عرق»، ولكن عمر رضي الله عنه اجتهد؛ فوافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ([1]).

هذه هي المواقيت المكانية، وتوقيت هذه المواقيت من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه في وقته صلى الله عليه وسلم ما فُتحت تلك البلاد في حياته؛ «بلاد المشرق، بلاد الشام، بلاد مصر، بلاد اليمن»، ما فُتحت في عهده صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وقِّت لها هذه المواقيت؛ لأن الله أطلعه على أنها ستسلم هذه الجهة وتحتاج إلى مواقيت.

قوله رحمه الله: «وَمِيْقَاتُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: ذُو الْحُلَيْفَةِ»، هو من جاء عن طريق المدينة، يحرم من «ذي الحليفة» قريبًا من المدينة.

قوله رحمه الله: «وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ، وَالْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ»، والسعدية.

قوله رحمه الله: «وَلِنَجْدٍ: قَرْنٌ» قرن المنازل؛ أي: السيل الكبير.

قوله رحمه الله: «وَلِلْمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ»، وهم أهل العراق، وأهل القصيم، والشمال.

قوله رحمه الله: «فَهَذِهِ الْمَوَاقِيْتُ لأَهْلِهَا وَلِكُلِّ مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا»، الذين نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: «لأهل نجد كذا، لأهل المدينة كذا، لأهل اليمن كذا»، فمن جاء من هذه البلاد، فإنه يحرم من هذا الميقات، الذي على طريقه إلى مكة.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (1183).