×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَى الْمِيْقَاتِ، أو لَمْ يَرْجِعْ»، ما ينفع الرجوع، إذا أحرم، ما ينفع الرجوع، قررت عليه الفدية.

قوله رحمه الله: «وَالأَفْضَلُ أَنْ لا يُحْرِمَ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ»، يجوز الإحرام قبل الميقات، لا مانع، ولكن الأفضل ألا يحرم إلا من الميقات، يجوز أن يحرم من بلده، يحرم من الرياض، المهم أنه لا يتعدَّى الميقات بدون إحرام، لكن لو أحرم قبله، فلا بأس، ولكنه خلاف الأفضل.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ»؛ لأنه أحرم قبل الميقات، ما تعدَّاه؛ فينعقد إحرامه.

قوله رحمه الله: «وَأَشْهُرُ الْحَجِّ»، انتهى من المواقيت المكانية، انتقل إلى المواقيت الزمانية.

قوله رحمه الله: «وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»، هذه أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البقرة: 197]، ومعنى: ﴿فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ؛ أي: أحرم به؛ لأنه إذا أحرم به، صار فرضًا، عليه إتمامه: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ [البقرة: 196]، حتى ولو كان حج نافلة، أو عمرة نافلة، يلزمه أن يكملها، ولا يقول: هذه سُنة، أو يتراجع أو ما أشبه ذلك، أو وجد زحمة وقال: أرجع. ما يجوز هذا، إذا أحرم، يلزمه المضي وإكمال النُّسُك: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ.

**********


الشرح