×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

لأن هذا يشق عليه؛ كالبريد الذي يتردد بالرسائل وبالأغراض، هذا لا يحرم كلما يأتي إلى الميقات؛ لأن فيه مشقة عليه.

قوله رحمه الله: «كَالْحَطَّابِ»، الذي يحتطب، ويجلب الحطب على مكة من خارج الحرم «من خارج المواقيت»، يحتطب الحطب خارج المواقيت ليبيعه في مكة، لا نقول له: أحرم إذا مررت بالميقات.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ إِذا أَرَادَ النُّسُكَ، أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ»؛ أي: الذي مر على الميقات لحاجة تتكرر، وبعدما تعدَّى الميقات قال: أحرم بعمرة، أو أحرم بحج. نقول له: أحرم من مكانك، من المكان الذي نويت منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» ([1])، فإذا كان يوميًّا يمر بالميقات، ما نوى حجًّا ولا عمرة، ثم بدا له أن يعتمر أو يحج، فيحرم من المكان الذي نوى منه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيْقَاتِ»: إذا تجاوز الميقات بنية الحج أو العمرة، لكنه لم يحرم، يلزمه الرجوع والإحرام من الميقات.

لكن لو أنه بعدما تجاوزه أحرم، ما نقول له: ارجع للميقات؛ لأنه أحرم؛ لكن تكون عليه فدية.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيْقَاتِ، وَلا دَمَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مِيْقَاتِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُوْنِهِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ»، إن تجاوزه وهو يريد الحج أو العمرة، ولم يُحرم منه، ثم أحرم بعدما تجاوزه، ما يرجع؛ لأنه انتهى الموضوع، أحرم، لكن يكون عليه فدية؛ لأنه فعل محظورًا من المحظورات، وهو الإحرام من الميقات.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).