×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَلا يَجُوْزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُوْلَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيْقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، إِلاَّ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ، أو حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ، كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ. ثُمَّ إِذا أَرَادَ النُّسُكَ، أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيْقَاتِ، وَلا دَمَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مِيْقَاتِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُوْنِهِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَى الْمِيْقَاتِ، أو لَمْ يَرْجِعْ، وَالأَفْضَلُ أَنْ لا يُحْرِمَ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ.

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُوْلَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيْقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ»، قيل: من أراد دخول مكة لأي غرض فإنه يُحرِم.

ولكن الصحيح: أنه لا يلزم الإحرام، إلا لمن أراد الحج أو العمرة؛ لأنه في الحديث: «مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ» ([1]).

أما الذي لا يريد حجًّا ولا عمرة، فليس عليه إحرام.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ»، الذي يدخل مكة ليقاتل المشركين الذين كانوا في مكة؛ أي: أنه يدخل بالسلاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح دخل وعلى رأسه المِغفر، ودخل أصحابه رضي الله عنهم عليهم السلاح، هذا للقتال ([2]).

قوله رحمه الله: «أَوْ حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ»، السيارة ذهابًا وإيابًا مع الطريق إلى الرياض أو إلى غيره، تردد، ليس عليه أن يحرِم كل مرة؛


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).

([2]أخرجه: البخاري رقم (1846)، ومسلم رقم (1357).