قوله رحمه الله: «لِحَجِّهِمْ»، أما العمرة فلا.
قوله رحمه الله: «وَيُهِلُّوْنَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ»،
ويهل أهل مكة للعمرة من الحِل؛ أي: خارج حدود الحرم.
انتبهوا!
قوله رحمه الله: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيْقُهُ عَلَى
مِيْقَاتٍ، فَمِيْقَاتُهُ حَذْوَ أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ»؛ فإنه يحرم إذا حاذى
الميقات، إذا حاذى الميقات وهو في طريقه، يُحرِم، سواء حاذاه في الجو «على طائرة»، أو حاذاه في البحر، أو
حاذاه في البرِّ، هذا من التيسير على المسلم.
في قول عمر رضي الله عنه: «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ» ([1])، أي: هذه المواقيت من طريقكم الذي تأتون منه إلى مكة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1531).