×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيَتَنَظَّفَ»، هذا القصد منه التنظُّف.

قوله رحمه الله: «وَيَتَطَيَّبَ»، الثاني من الآداب: أن يتطيب في بدنه، يجعل على رأسه وعلى بدنه شيئًا من الطيب، ولا يجعل في ثياب الإحرام شيئًا من الطيب، وإن طيَّبها، وجب عليه غسلها، ثياب الإحرام لا تُطيَّب؛ إنما يطيَّب بدنه فقط.

قوله رحمه الله: «وَيَتَجَرَّدَ عَنِ الْمَخِيْطِ»، الثالث: أنه يخلع المخيطات، بالنسبة للذكَر يخلع المخيطات؛ من: قموص، سراويل، فنايل، جوارب على الرجلين، أو على اليدين، يخلع المخيطات المنسوجة على البدن، أو على قدر العضو، يخلعها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرّد لإحرامه قبل أن يُحرم، ويجعل بدلها الإزار والرداء ([1]).

قوله رحمه الله: «فِيْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ»، يلبس إزارًا على أسفل البدن، ورداء على أعلى البدن؛ على كتفه وصدره وظهره.

قوله رحمه الله: «أَبْيَضَيْنِ»، يُستحب أن يكون الإزار والرداء من اللون الأبيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» ([2])، هذا أفضل.

وإن لبس غير الأبيض، جاز هذا، إلا الأحمر الخالص، لا يلبسه، ما يجوز يلبس الأحمر الخالص.

وأما بقية الألوان كالأخضر، والأصفر، والأسود، لا مانع أن يكون الإزار والرداء سُودًا، أو خُضرًا، أو صُفرًا، ليس هناك مانع.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1545).

([2]أخرجه: أبو داود رقم (3878)، والترمذي رقم (994)، وابن ماجه رقم (1472).