×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «نَظِيْفَيْنِ»، يُستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين، ليس بلازم أن يصير الإزار والرداء جديديْن، ولو أنه مُستعمل، ولو أنه قديم، فيلبسه، لكن ينظفه إذا كان فيه وسخ.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»: هذا من المستحبات للإحرام، قبل الإحرام يصلي ركعتين.

وهذا محل نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المُحرم أن يصلي ركعتين؛ ولكنه هو صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، بعدما صلى الظهر، أحرَم، بعدما سلَّم، لبَّى بالحج.

فإذا وافق وقت فريضة، فإنه يصلي الفريضة، ثم يُحرِم بعدها؛ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان ليس وقت فريضة، فلا دليل على أنه يصلي ركعتين، إلا ما ورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ» ([1])، أي: وادي ذي الحُليْفة، فاستدلوا بها على أنه يُستحب صلاة ركعتين غير الفريضة، والله أعلم.

قوله رحمه الله: «وَيُحْرِمَ عَقِيْبَهُمَا»، فإذا فعل هذه الأشياء المقدِّمات والمهيِّئات؛ فإنه يحرِم؛ أي: ينوي الإحرام والدخول في النُّسك.

وسُمي هذا إحرامًا؛ لأنه يحرِّم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام؛ مثلاً: الطِّيب كان مباحًا، ومثل: لبس المخيط كان مباحًا له، لكن إذا أحرم، حُرمت عليه هذه الأشياء، ولذلك تُسمى محظورات الإحرام.

هذا وجه تسميته بالإحرام؛ لأنه يحرّم عليه أشياء كانت مباحة له قبل نية النسك؛ مثل: المُصلي إذا كبَّر تكبيرة الإحرام، حرُمت عليه أشياء


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1534).