×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنَّ إِحْرَامَهَا فِيْ وَجْهِهَا»، هذه العبارة ليست بصحيحة، إنما تتجنب المخيط للوجه خاصة؛ كالبرقع والنقاب وفقط، ويجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال غير المحارم.

تقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ».

قوله رحمه الله: «وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيْطِ»، للمرأة لبس جميع أنواع المخيط: السراويل، والقمص، وكل المخيطات تلبسها المرأة.

**********