قوله رحمه الله: «وَكُلُّ هَدْيٍ أو إِطْعَامٍ، فَهُوَ لِمَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ»، طيب
أين محل الهدي هذا، الذي هو ذبح أو إطعام؟ يقول: «فَهُوَ لِمَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ»، فيوزع على مساكين الحرم، سواء
كانوا من سكان مكة، أو كانوا من المساكين الطارئين عليها، «القادمين عليها»، فإنهم يكونون مثل مساكين الحرم، تكون لهم فدية
الذبيحة، ولهم فدية الإطعام، ولا يُخرَج بها عن الحرم، ما تُذبَح خارج الحرم، ولا
يتصدق خارج الحرم: ﴿هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ﴾ [المائدة: 95]، فهو
لسكان الحرم، سكان مكة يعني، كل هدي أو إطعام، فلمساكين الحرم، وأما الصيام، فيجزئ
في كل مكان، لا يشترط أن يكون صيام الفدية في الحرم؛ لأنه ما ورد أنه يكون في الحرم.
قوله رحمه الله: «وَكُلُّ هَدْيٍ أو إِطْعَامٍ، فَهُوَ
لِمَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ إلاَّ فِدْيَةَ الأَذَى يُفَرِّقُهَا فِي الْمَوْضِعِ
الَّذِيْ حَلَقَ فِيْهِ»، فدية الأذى حيث وجد سببها، إذا حلق في أي مكان، فإنه
يفدي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية كانوا خارج الحرم، خارج
حدود الحرم، ومع هذا فدوا في مكانهم.
قوله رحمه الله: «إلاَّ فِدْيَةَ الأَذَى يُفَرِّقُهَا فِي
الْمَوْضِعِ الَّذِيْ حَلَقَ فِيْهِ، وَهَدْيُ الْمُحْصَرِ يَنْحَرُهُ فِيْ
مَوْضِعِهِ»، أما هدي المحصر، فحيث أُحصِر، ينحره حيث أحصر، ولو كان خارج
الحرم.
قوله رحمه الله: «وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ
مَكَانٍ»، يجزئه بكل مكان؛ في مكة، في الطريق، في بلده، الصيام ليس له مكان؛
لأنه لا نفع فيه للمساكين.
**********
الصفحة 11 / 1246