ولا تتداخل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن
قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، فلا
تتداخل أنواع الصيد، إذا تكرر الصيد في كل مرة فدية مستقلة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُوْرًا مِنْ أَجْنَاسٍ،
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ»، محظورات مختلفة، وليست من جنس واحد، فعليه عن
كل محظور فدية مستقلة.
قوله رحمه الله: «وَالْحَلْقُ وَالتَّقْلِيْمُ وَالْوَطْءُ
وَقَتْلُ الصَّيْدِ يَسْتَوِيْ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ،وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا
شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ»، الله جل وعلا قال: ﴿وَمَن
قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا﴾ [المائدة: 95]؛ يعني: مفهومه أنه إذا لم يكن متعمدًا،
فليس عليه فدية، لكن المذهب: أن عليه فدية، ولو كان غير متعمد؛ لأنه إتلاف؛ لأن
هذا إتلاف، والإتلاف يستوي عمده وسهوه عندهم، أما المحظور الذي ليس فيه إتلاف،
فهذا يكفي في المتكرر منه فدية واحدة؛ كما سبق.
قوله رحمه الله: «وَالْحَلْقُ وَالتَّقْلِيْمُ وَالْوَطْءُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ يَسْتَوِيْ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ»، الله جل وعلا قال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286]، فالناسي غير مؤاخذ، «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ» ([1])، ولكن هم يقولون: هذا فيه إتلاف، والإتلاف لا يُعذَر فيه بالنسيان، فمثلاً لو قتل شخصًا خطأ، وجبت عليه الكفارة، مع أنه خطأ، ما تعمده، فوجبت عليه الكفارة؛ لأنه إتلاف، كل ما فيه إتلاف، ففيه الكفارة؛ «يستوي عمده وسهوه».
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2043).