×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوْرًا مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِيْ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُوْرًا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ.

وَالْحَلْقُ وَالتَّقْلِيْمُ وَالْوَطْءُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ يَسْتَوِيْ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ،وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ.

وَكُلُّ هَدْيٍ أو إِطْعَامٍ، فَهُوَ لِمَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ إِلاَّ فِدْيَةَ الأَذَى يُفَرِّقُهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ حَلَقَ فِيْهِ، وَهَدْيُ الْمُحْصَرِ يَنْحَرُهُ فِيْ مَوْضِعِهِ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوْرًا مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِيْ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُوْرًا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ»، أما إذا كان المحظور الذي كرره من الصيد، فإنه يجب عليه عن كل مرة فدية، ولا تتداخل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ [المائدة: 95]، فلا تتداخل أنواع الصيد، إذا تكرر الصيد منهم، ففي كل مرة فدية مستقلة.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوْرًا مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِيْ كَفَّارَةٌ»؛ يعني: إذا كرر الصيد من جنس واحد؛ كما لو قتل ظبيًا، ثم قتل ظبيًا آخر، ثم قتل ظبيًا آخر، فإنها تتكرر عليه الكفارة أو الفدية، تتكرر عليه،


الشرح