×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوْرًا مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِيْ كَفَّارَةٌ»، إذا فعل عدة محظورات من محظورات الإحرام فهل عليه على كل محظور فدية؟ هذا فيه تفصيل: إن كانت محظورات الإحرام من جنس واحد؛ كأن حلق رأسه، ولبس المخيط، وقلم أظفاره، هذه محظورات، ولكنها من جنس واحد، فيكفي عنها فدية واحدة؛ لأنها تتداخل، إذا كرر المحظور قبل أن يهدي، تداخلت؛ لأنها سببها جنس واحد، فيكفي عنها كفارة واحدة، فدية واحدة عن الجميع، أما إذا فعل المحظور، ثم فدى، ثم فعل المحظور مرة ثانية، فعليه فدية ثانية، ولو كانا من جنس واحد.


الشرح