×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهِ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا وَقَدْ حَلَّ، إِلاَّ الْمُتَمَتِّعَ إِنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَالْمُفْرِدَ، وَالْقَارِنَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّهَا لا تَرْمُلُ فِيْ طَوَافٍ وَلا سَعْيٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهِ»، ثم إذا فرغ من السعي -يعني: طاف وسعى- فإنه يقصر من رأسه، أو يحلق، ويتحلل من العمرة.

قوله رحمه الله: «إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا وَقَدْ حَلَّ، إِلاَّ الْمُتَمَتِّعَ إِنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَالْمُفْرِدَ، وَالْقَارِنَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ»، إذا طاف، وسعى، وقصر من رأسه، فقد حل، تمت عمرته، فيلبس ثيابه، إلا إن كان معه هدي ساقه من الحل، ساق الهدي من الحل، وليس مشتريًا له من مكة، أو في أيام التشريق، ثم يتحلل: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البقرة: 196]، هذا الهدي الذي ساقه من الحل، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة، الصحابة رضي الله عنهم معهم الهدي، أحضروه من المدينة، أما لو أنه اشترى الهدي من مكة، هذا ما يمنعه من التحلل.

قوله رحمه الله: «وَالْمُفْرِدَ وَالْقَارِنَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ»، حتى ينحر الهدي في يوم العيد، أو ما بعده.

قوله رحمه الله: «وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ»، المرأة فيما ذُكِر كله هي مثل الرجل، إلا أنها لا ترفع صوتها.

قوله رحمه الله: «وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّهَا لا تَرْمُلُ فِيْ طَوَافٍ وَلا سَعْيٍ»، «لا ترمل»؛ يعني: لا تسرع في الأشواط الأولى من الطواف، ولا تسعى بني العلمين؛ لأنها ضعيفة، ما تستطيع الرمل، ولا تستطيع السعي بين العلمين، فتعفى منهما.

**********


الشرح