×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «فَمَنْ كَانَ حَلالاً، أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ»، فمن كان حلالاً، تقدم أن الذين يقدمون على مكة على ثلاثة أصناف:

-      منهم من يقدم متمتعًا بالعمرة.

-      ومنهم من يقدم قارنًا بين الحج والعمرة.

-      ومنهم من يقدم مفردًا للحج فقط.

فأما النوع الأول - وهو المتمتع - فإنه يؤدي العمرة أول ما يقدم، ثم يتحلل، ويلبس ثيابه، فإذا كان يوم التروية - اليوم الثامن - يحرم للحج، من أين يحرم؟ إن كان في مكة، يحرم من مكة، وإن كان خارج مكة، يحرم من منزله، وأما من كان قارنًا أو مفردًا، فإنهما باقيان على إحرامهما من الميقات، فيتوجه الجميع؛ المتمتع والقارن والمفرد يتوجهون إلى مِنى في هذا اليوم، يقيمون فيها هذا اليوم، الذي هو يوم ثمانية، وهذا من سنن الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم.

و«حَلالاً» يعني: متحللاً من الإحرام لأداء العمرة.

قوله رحمه الله: «وَخَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ»، خرج إلى مِنى؛ ليقيم فيها اليوم الثامن، وهو مُحرِم مع ليلة التاسع، ليلة عرفة، فإذا كان صباح اليوم التاسع، فإنهم يتوجهون إلى عرفة، هذا هو السُّنة، وإن أحرم من مكة، وذهب إلى عرفة مباشرة، ولم يمر بمِنى، فلا مانع من ذلك، لكنه يكون تاركًا لسنة.

والخروج إلى عرفات ليس بالخروج إلى الجبل، الخروج إلى عرفات بالوقوف فيها.


الشرح