×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ جَمِيْعِ أُمُوْرِهِ»، من جميع أموره التي يريد عملها؛ من شراء هدية، بضائع، يقيم عدة أيام، يرتاح، يتصل بأحد، أو يزور أحدًا في مكة، أو له معاملات يراجع فيها، له ذلك، ويؤجل طواف الوداع إلى عند الخروج، فيطوف، ويكون آخر شيء.

قوله رحمه الله: «حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ»، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «فَإِنِ اشْتَغَلَ بَعْدَهُ بِتِجَارَةٍ أَعَادَهُ»، ينتقض طواف الوداع إذا راح يشتري بضائع، أو يتقاول مع شركات، أو يخاصم في المحكمة عند المعاملة، أو يراجع في معاملاته الدوائر الحكومية في مكة بعدما طاف الوداع، ينتقض وداعه، فلا بد من إعادته عند الخروج.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (1327).