×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ [البقرة: 196] »، ثلاثة أيام في الحج يعني: يصومها، إذا أحرم بالعمرة مثلاً، لو فرضنا أنه أحرم بالعمرة في يوم اثنين من شوال، له أن يصوم الثلاثة، أو يوفرها إلى يوم عرفة، له من إحرامه من العمرة إلى يوم عرفة، هو محل صيام الثلاثة، أما يوم عرفة، فالحاج لا يصومه؛ ليتفرغ للدعاء والعبادة، وتخفيفًا عليه؛ لئلا يجتمع عليه الوقوف بعرفة، مع الصيام، قد يكون الوقت حارًّا، ولا يصوم الحاج يوم عرفة، إنما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإذا فاتته الثلاثة قبل يوم عرفة، فإنه يصومها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَإِذَا أَرَادَ القُفُوْلَ، لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ بِطَوَافٍ»، إذا أراد القفول - يعني: الرجوع إلى بلده - لم يخرج من مكة، حتى يودع البيت؛ بأن يطوف به سبعة أشواط بنية طواف الوداع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» ([2])، المرأة إذا أصابها الحيض، فلا وداع عليها، يسقط عنها الوداع، أما إذا لم يصبها الحيض، فهي مثل الرجل، يجب عليها طواف الوداع سبعة أشواط، وإن أخرت طواف الإفاضة، وطافته عند السفر، أجزأ عن طواف الوداع؛ لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1997).

([2]أخرجه: مسلم رقم (380).