×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ»، وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، ما ذكر إلا اثنين؛ لأن عند الموفق أن السعي واجب من واجبات الحج، وليس ركنًا، بخلاف الجمهور؛ فيرونه ركنًا، وأيضًا لم يذكر الإحرام مع أنه ركن.

قوله رحمه الله: «وَوَاجِبَاتُهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيْقَاتِ»، واجباته سبعة، واجبات الحج سبعة:

الأول: الإحرام من الميقات المعتبر له؛ أن يحرم من الميقات المعتبر له، الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لمن مر به، وهو يريد الحج أو العمرة، ما يتعداه حتى يحرم، وكما علمنا المواقيت، ميقات أهل نجد السيل الكبير، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق والمشرق ذات عرق.

قوله رحمه الله: «وَوَاجِبَاتُهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيْقَاتِ»، لمن مر على الميقات، أما من كان منزله دون الميقات مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله، هو ميقاته، أو أنه من أهل الآفاق، لكنه يوم يمر على الميقات ما نوى حجًّا ولا عمرة، ثم نوى بعدما تعدى الميقات، يحرم من المكان الذي نوى منه، ميقاته المكان الذي نوى منه، فيحرم منه.

قوله رحمه الله: «وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيْلِ»، الواجب الثاني: الوقوف بعرفة هذا ركن، أما الوقوف إلى الليل، فهذا واجب، فلو أنه انصرف قبل الليل، يكون أدى الركن، لكن ترك الواجب، وهو الاستمرار إلى غروب الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها، ولم ينصرف حتى غربت الشمس، قال: «خُذُوا عَني مناسِكَكُم»، فإذا كان واقفًا في النهار بعرفة،


الشرح