×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فإنه يستمر إلى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس، ولم يعد، فعليه فدية تجبر هذا النقص؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج، أما من وقف في الليل ليلة العيد ولو لحظة، أجزأه ذلك، ولا شيء عليه، وقوف الليل غير مقدر، غير محدد، خلاف وقوف النهار، فإنه يستمر إلى الغروب.

قوله رحمه الله: «وَالْمَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»، هذا الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة ليالي أيام التشريق؛ الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر لمن تأخر، المجزئ إلى نصف الليل، والأفضل كل الليل؛ أن يبيت بها كل الليل.

قوله رحمه الله: «وَالسَّعْيُ»، السعي هذا عند الموفق يرى أن السعي أنه واجب، وليس بركن، الجمهور على أنه ركن.

قوله رحمه الله: «وَالْمَبِيْتُ بِمِنًى»، ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي التشريق، وقال: «خذوا عني مناسككم».

قوله رحمه الله: «وَالرَّمْيُ»، الرمي واجب من واجبات الحج، فمن تركه، فإنه يجبره بدم.

قوله رحمه الله: «وَالْحَلْقُ»، والحلق حلق الرأس أو التقصير واجب من واجبات الحج، وهو لا يفوت، ما يفوت الحلق أو التقصير، يحلق في أي مكان، أو يقصر في أي مكان.

قوله رحمه الله: «وَطَوَافُ الْوَدَاعِ»، طواف الوداع هو الواجب الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ومنع الحاج أن يسافر حتى يطوف للوداع، إلا من استثنى من أصحاب الأعذار.


الشرح