وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ
حَجَّ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ رضي
الله عنهما.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَجَّ زِيَارَةِ
قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ رضي الله عنهما »،
هذه العبارة خطأ؛ لا يسافر لأجل زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم
ولا قبر غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ،
وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» ([1])، لكن يستحب أن
يسافر لأجل المسجد النبوي، لأجل الصلاة في المسجد النبوي، وتدخل زيارة قبر الرسول
صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما تبعًا، لا قصدًا، السفر يكون للمسجد،
للصلاة فيه، وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعًا، لا قصدًا.
أما السفر لزيارة
القبور، فهذا محرم؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك، ولعدم الدليل على ذلك، جاءت
أحاديث: «من حج ولم يزرني قد جفاني»،
إلى آخره، كلها غير صحيحة، نبه عليها الحافظ ابن عبد الهادي في رده على تقي الدين
السبكي، السبكي جمع أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مستحبة،
والسفر إليها لا بأس به، فرد على هذه الأحاديث واحدًا واحدًا، وأبطلها في كتاب «الصارم المنكي في الرد على السبكي».
قوله رحمه الله: «زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم، وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ رضي الله عنهما »، هذه تدخل تبعًا، لا قصدًا
للسفر.
**********
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).
الصفحة 7 / 1246