×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «باب الهدي والأضحية»، الهدي: ما يُهدى إلى البيت ويذبح في الحرم؛ تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو هدي التطوع، أما الهدي الواجب، فهذا سبق في الحج.

والأضحية: هي ما يذبح في يوم العيد وأيام النحر تقربًا إلى الله، يذبح في كل مكان، خلاف الهدي؛ لأنه لا يذبح إلا في الحرم: ﴿هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ [المائدة: 95]، وأما الأضحية، فهي ما يذبح يوم العيد - عيد الأضحى - في سائر الأماكن - في مكة وفي غيرها؛ تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد وأيام التشريق.

وهناك نوع ثالث من الذبائح: وهو العقيقة، وهو ما يذبح عن المولود، كلها في هذا الباب.

والذبح يكون للبقر، والغنم، ويكون في الحلق، وأما النحر، فيكون للإبل خاصة، وهو الطعن في لَبتها، في نحرها يعني: لبتها، هذا هو النحر.

والذبح ينقسم إلى أقسام:

1- ذبح محرم -وهو شرك: وهو الذبح للأصنام - الذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم - وهذا شرك أكبر؛ مثلما يذبح المشركون للأصنام، ما يذبح القبوريون الآن للأضرحة والقبور، يتقربون به إلى أصحابها، فهذا ذبح ونحر محرم، وهو شرك أكبر، قال الله جل وعلا: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ [الكوثر: 2]؛ أي: لا تنحر لغيره، «صل لربك وانحر»؛ كما أنه لا يُصَلى لمخلوق، فكذلك النحر لا يُنحر لمخلوق على وجه التعظيم والتقرب إليه، «صل لربك وانحر»؛


الشرح